الفاضل الهندي

43

كشف اللثام ( ط . ج )

ونحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ( 1 ) . وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شئ بعد الغسل ، قال : لا شئ عليه ، إن ذلك مما وضعه الله عنه ( 2 ) . وفي المقنع ( 3 ) والفقيه ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والمهذب : الإعادة إن لم يبل ( 7 ) ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 8 ) ، ويعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك ، وأصل التخلف ما لم يبل ، مع ضعف أخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الإنزال . وفي النهاية ( 9 ) والتهذيب ( 10 ) : لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له . واحتمل في الإستبصار ( 11 ) ، واحتمل فيه وفي التهذيب ( 12 ) عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل . ثم في الفقيه ( 13 ) والمقنع : إن في خبر آخر : إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ( 14 ) ، قال الصدوق : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة . وفي المنتهى : لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول إشكال ، فإن ألحقناه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابة ح 13 . ( 3 ) المقنع : ص 13 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 85 ذيل الحديث 188 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 125 المسألة 67 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 244 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 45 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 125 المسألة 67 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 230 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 143 ذيل الحديث 403 . ( 11 ) الإستبصار : ج 1 ص 120 ذيل الحديث 7 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 145 ذيل الحديث 410 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 85 ح 188 وذيله . ( 14 ) المقنع : ص 13 .